وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير انه يخاف السبع أو اللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه؟ وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال ان استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل وان لم يستطع صلى جالسا ، وقال لا عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أترغب عن صلاة نوح؟».
وصحيحة معاوية بن عمار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فان لم تستطع فجالسا تجمع الصلاة فيها ان أرادوا ويصلى على القبر والقفر ويسجد عليه».
وحسنة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «انه سئل عن الصلاة في السفينة قال يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع ان يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به ، قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي».
وبهذه الاخبار استدل في المدارك على ما اختاره من القول بالجواز مطلقا ثم نقل عن المانعين انهم احتجوا بان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبان الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا مع الضرورة ، وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا فان لم تقدروا فصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة». وعن علي بن إبراهيم (٥) قال : «سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ، وقال يصلي في السفينة يحول وجهه
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من القيام.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٣ من القبلة.