الصلاة والظاهر اصابة المخبر ويقوى مع كونه مخبرا عن علم بل يمكن هنا عدم الاجتهاد. وبالأول صرح في المعتبر احتياطا وكذلك الشيخ في المبسوط إلا انه قال بعد ان صرح بالاستئناف : لان ذلك عمل كثير في الصلاة ولو قلنا انه يمضي فيها لانه لا دليل على انتقاله كان قويا غير ان الأحوط للعبادة الأول.
ولو دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى أتم صلاته فان انحرف عمدا عن السمت الذي صلى اليه بطلت صلاته وان اتفق ذلك وامكنه الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال المتقدم ، وان لم يمكنه فان اتفق من يسدده عول عليه وينتظره ان لم يخرج عن كونه مصليا وإلا فالأقرب البطلان. والله العالم.