انها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل ان يكون بعد الفرض وان جعلت بعد النوافل ايضا جاز» انتهى.
وجمع بعض الأصحاب بين الخبرين بحمل الأول الدال على انها بعد السبع على الجواز والثاني على الأفضل ويدل عليه خبر التوقيع المذكور ، والظاهر انه لم يطلع عليه وليته كان حيا فاهديه اليه ، إلا انك قد عرفت ان الخبر الأول لا يخلو من منافرة لذلك حيث انه (عليهالسلام) مع فعله ذلك أنكر ان أحدا من آبائه لم يسجد إلا بعد السبع ولا يبعد ملاحظة التقية في التجويز بعد السبع في التوقيع المذكور. والله هو العالم.
(الثانية عشرة) ـ ذكر جمع من الأصحاب ان الجلوس في الركعتين اللتين بعد العشاء أفضل من القيام لورود جملة من النصوص بالجلوس فيهما ، ومنها صحيحة الفضيل بن يسار أو حسنته وهي الرواية الاولى من الروايات المتقدمة صدر المقدمة (١) ورواية أحمد بن محمد بن ابي نصر ورواية كتاب الفقه الرضوي ، وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن ابي عبد الله القزويني (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال لان الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) مثليها فصارت احدى وخمسين ركعة فتعد هاتان الركعتان من جلوس بركعة». وعن المفضل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «قلت أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وانا جالس فقال اما أنهما واحدة ولو متّ متّ على وتر». وروى الكشي في كتاب الرجال عن هشام المشرقي عن الرضا (عليهالسلام) (٤) قال : «ان أهل البصرة سألوني فقالوا يونس يقول من السنة ان يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس فقلت صدق يونس».
إلا انه قد روى الشيخ في الموثق عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه
__________________
(١) ص ٢٧.
(٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٢٩ من أعداد الفرائض.