أن يقول بالصحة أيضا لأنه لا يقصر عن نافلة لها سبب وهو عنده جائز ، ولانه جوز إيقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات. انتهى.
أقول : يمكن ان يكون توقف الفاضل نظرا الى ظاهر النهي وانه حقيقة في التحريم وان كان خلاف المشهور بينهم وخلاف ما نسبه اليه بقوله : «ليس بنهي تحريم عندكم» فإن أقواله (قدسسره) في أكثر المسائل متعددة ، وعليه يحمل ايضا جزمه بعدم انعقاد النذر المذكور كما نقله عنه. وبالجملة فإن جميع ما ذكره من البطلان وعدم انعقاد النذر انما يتم مع الأخذ بظاهر النهي فلعل العلامة في هذا الموضع اختار خلاف ما صرح به هو وغيره مما عليه القول المشهور من الجواز على كراهية.
(السادس) ـ ظاهر الأصحاب الاتفاق على استثناء يوم الجمعة من المنع من النوافل عند قيام الشمس ، ونسبه في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ونقله ايضا عن جماعة من العامة (١) وقد تقدم (٢) صحيح عبد الله بن سنان الدال على ذلك ، ومثله صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان».
(السابع) ـ أكثر الأخبار المتقدمة دلت على ان مقارنة الشيطان للشمس انما هو وقت الطلوع ووقت الغروب ، وظاهر رواية الجعفري المتقدم نقلها من كتاب العلل مقارنته لها أيضا في حال الانتصاف وان النهي عن الصلاة وقت قيامها في الاخبار انما هو لذلك.
ومن الاخبار الدالة على ذلك ايضا ما رواه في الذكرى قال : «روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات» والظاهر ان الخبر المذكور من طريق العامة (٤) حيث انه
__________________
(١ و ٤) المغني ج ٢ ص ١٢٣.
(٢) ص ٣٠٦.
(٣) الوسائل الباب ١١ من صلاة الجمعة.