على ذلك ، والاستناد الى اشتهار استعمال الأمر في الندب كما ذكره مردود بأنه ان كان ثمة قرينة توجب الخروج عن الحقيقة فلا دلالة فيه وإلا فهو ممنوع بل هو أول المسألة.
تذييل جميل وتكميل نبيل
اعلم ان ممن ذهب الى القول بالمواسعة السيد الجليل ذو المقامات والكرامات رضي الدين بن علي بن طاوس في رسالة صنفها في المسألة وذكر فيها الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة في أدلة القائلين بالمواسعة وزاد عليها اخبارا غريبة اطلع عليها من الأصول التي عنده ، والفاضل الخراساني في الذخيرة لما اختار هذا القول في الكتاب المذكور أطال في الاستدلال عليه بأدلة جمع فيها بين الغث والسمين والعاطل والثمين ونقل فيها تلك الأخبار الغريبة التي ذكرها السيد المشار إليه في رسالته ، فرأينا نقل كلامه في المقام والكلام على ما فيه من نقض وإبرام وتحقيق ما هو الحق الظاهر لذوي الأفهام لئلا يغتر بكلامه من لا يعض على المسألة بضرس قاطع ويظن ما ذكره شرابا وهو سراب لامع :
قال (قدسسره) والأقرب عندي القول بالمواسعة ، لنا ـ إطلاقات الآيات الدالة على وجوب إقامة الصلاة المتحققة لكل وقت إلا ما خرج بالدليل ، وقوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» (١) والاخبار الدالة على ذلك كقوله (عليهالسلام) (٢) «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر». وأوضح منها دلالة صحيحة سعد بن سعد (٣) قال : «قال الرضا (عليهالسلام) إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون». ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان ورواية أبي بصير السابقتين ثم نقل صحيحة سعيد الأعرج (٤) الدالة على انه (صلىاللهعليهوآله) نام
__________________
(١) سورة بني إسرائيل ، الآية ٨٠.
(٢) الوسائل الباب ٤ من المواقيت.
(٣) الوسائل الباب ٣ من المواقيت.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ٢ من قضاء الصلوات.