الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) انه قال : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة».
الى غير ذلك من الأخبار المستفيضة التي تقدم كثير منها في سابق هذه المسألة وربما يتوهم دلالة بعض الأخبار على ما ينافي ذلك كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول». وعن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت». ونحوهما غيرهما ، فإنها محمولة على وقت المتنفل والوقت الأول لغيره كما سيأتي توضيحه ان شاء الله تعالى في محله مفصلا ، وبالجملة فالتحديد بالزوال لاولية وقت الظهر مما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى.
وانما الخلاف بينهم في آخر وقتها وقد اختلفت فيه أقوالهم ، قال العلامة في المختلف : اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر فقال السيد المرتضى (رضياللهعنه) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت الى ان يبقى الى مغيب الشمس مقدار اربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر وبالغروب ينقضي وقت العصر وهو اختيار ابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن زهرة ، وقال الشيخ في المبسوط إذا زالت الشمس دخل وقت الفريضة ويختص به مقدار ما يصلى فيه اربع ركعات ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثله ، وروى حتى يصير الظل أربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشاخص المنتصب ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.