وحيث ان الركعة الاولى من الخمس المذكورة للفريضة الاولى وبها يصدق ادراك الوقت فإنها تزاحم الفريضة الثانية بثلاث ، وهكذا في الفريضة الثانية فإنه يبقى لها ركعة من الخمس وبها يحصل ادراك الوقت فيجب الإتيان بالفرض المذكور وان زاحم وقت الفريضة التي بعدها كما في العصر التي بعدها صلاة المغرب أو وقع خارج الوقت كما في فريضة العشاء.
والمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال لعدم وجود نص في المقام وليس إلا البناء على ما تقدم من قولهم : ان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله. وقد عرفت انه لا دليل عليه سوى رواية عامية والروايات الواردة من طرقنا مختصة بصلاة الصبح وليس إلا الإجماع المدعى في المقام كما تقدم. ويمكن القول باختصاص هذا الحكم بالصبح كما هو مورد النص ، ويؤكده انها ليس بعدها فريضة يحصل بها المشاركة في الوقت بخلاف غيرها من الفرائض سيما على المشهور من اختصاص الفريضة الأخيرة بمقدار أدائها من الوقت ، فإدراك ركعة من الفريضة الاولى في صورة ما إذا أدرك من الوقت خمسا مع كون ما بعد تلك الركعة وقتا مخصوصا بالثانية لا يجدي نفعا في وجوب الإتيان بها ، لان ما بعد تلك الركعة مختص بالثانية ومزاحمتها فيها تحتاج الى دليل وليس إلا الإجماع المذكور واختصاص الخبرين بصلاة الصبح. وبالجملة فالمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال.
ولو أدرك أربعا من آخر وقت العشاءين فظاهر الأكثر ان المغرب لا تزاحم العشاء فيه وان بقي منه ركعة للعشاء لدلالة النصوص على اختصاص هذا المقدار بالعشاء ، ونقل في الذكرى عن بعض الأصحاب تبعا لبعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بإدراك الأربع ، وذكر انه مخرج على ادراك الخمس من الظهرين ورده بما هو مذكور ثمة. والأظهر في رده ما ذكرنا من دلالة النصوص على اختصاص العشاء بهذا المقدار بخلاف ما لو أدرك خمسا فإنه قد أدرك ركعة من وقت المغرب فيجري فيها