قبله وبعده وعنده الفجر الأول كما يدل عليه قوله (عليهالسلام) في الحديث الثامن (١) «احشو بهما صلاة الليل» إذ المراد صلاتهما في وقتها والحديث الحادي عشر والتاسع عشر صريحان في ان وقتهما قبل الفجر. انتهى. وأشار بالحادي عشر إلى صحيحة زرارة المتقدمة (٢) وبالتاسع عشر الى حسنته المذكورة بعدها.
واما ما ذكره المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد نقله لصحيحة زرارة المشار إليها ـ حيث قال : قلت ينبغي ان يعلم ان الغرض في هذا الحديث من ذكر التطوع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان معارضة ما علمه (عليهالسلام) من زرارة وهو محاولة قياس ركعتي الفجر على غيرهما من النوافل المتعلقة بالفرائض حيث ان الوقت فيها متحد مع وقت الفريضة فيكون وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر ودخول وقت الفريضة ، وحاصل المعارضة أن اشتغال الذمة بالصوم الواجب مانع من التطوع به فيقاس عليه حكم ركعتي الفجر ويقال ان دخول وقت الفريضة بطلوع الفجر يمنع من الاشتغال بالتطوع فلا مساغ لفعلهما بعد الفجر ، والمطلوب بهذه المعارضة بيان فساد القياس لا التنبيه على الوجه الصحيح فيه فان الأخبار الكثيرة الدالة على جواز فعلهما بعد الفجر تنافيه وسنوردها ، واحتمالها التقية كما ذكره الشيخ (قدسسره) في جملة وجوه تأويلها غير كاف في المصير الى تعين التقديم مع عدم صراحة أخباره فيه. إذ هي محتملة لإرادة ارجحيته على التأخير ولذلك شواهد ايضا تأتي ، فيكون الجمع بين الأخبار بالحمل على التخيير مع رجحان التقديم اولى ، وحينئذ يتعين حمل المعارضة الواقعة في هذا الخبر على المعنى الذي ذكرناه. انتهى كلامه زيد مقامه ـ
ففيه نظر من وجوه (الأول) ان ما زعمه من حمل سؤال زرارة في هذا الخبر على المعنى الذي ذكره في المقام انما هو من قبيل المعمى والألغاز الواقعين في شذوذ الكلام إذ لا قرينة ولا شاهد يؤذن به كما لا يخفى على ذوي الأفهام ، وليس السؤال في
__________________
(١) صحيح احمد بن محمد بن ابى نصر ص ٢٤١.
(٢) ص ٢٤٣.