السلام) (١) قال : «سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم.». ونحوها موثقة إسماعيل بن عبد الخالق وغيرها من الروايات الكثيرة المتقدمة في القصد الأول وقد دلت الأخبار ايضا على ان هذا الوقت المختزل انما هو للنافلة كقول ابي جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (٢) «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال لمكان الفريضة لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يبلغ الفيء ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة». وفي معناها أخبار عديدة قد تقدمت. هذا بالنسبة إلى المتنفل واما من لا يتنفل فإن الأفضل له المبادرة بالفريضة في أول الزوال ولا يستحب له التأخير الى ذلك الوقت وعليه تدل الأخبار ايضا ، وحينئذ فالوقت بالنسبة إلى المتنفل غيره بالنسبة الى من لا يتنفل.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان استدلال صاحب المدارك على حمل روايات المنع على الأفضلية بصحيحة محمد بن مسلم مبني على انه فهم من قوله (عليهالسلام) «الفضل ان تبدأ بالفريضة» جواز البدأة بالنافلة وان كان خلاف الأفضل بناء على ان قول السائل «إذا دخل وقت الفريضة. إلخ» هو أول الوقت الحقيقي. وليس الأمر كما فهمه (قدسسره) بل المراد بالوقت المسؤول عنه هنا والمفروض دخوله انما هو الوقت المعين للفريضة بعد مضي وقت النافلة كما أشرنا اليه ، وهذا الإطلاق كان شائعا كما يستفاد من الأخبار التي أشرنا إليها ، وحينئذ فمعنى الرواية ـ والله سبحانه وأولياؤه اعلم ـ ان السائل إنما سأل انه إذا دخل هذا الوقت المذكور فهل يجوز لي ان أتنفل أم لا؟ فقال (عليهالسلام) الفضل ان تبدأ بالفريضة لأنه أول وقت فضيلتها والنافلة هنا لا فضل فيها لخروج وقتها ومتى كانت لا فضل فيها فلا يشرع الإتيان بها لأنها عبادة ، فإذا انتفى الفضل فيها دل على عدم صحتها نظير ما تقدم تحقيقه في مسألة الغسلة الثانية في
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٨ من المواقيت.