قال الصادق (عليهالسلام) (١) «فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا».
وفي صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك». أقول : المراد بغير وقتها يعني غير وقت الفضيلة وهو الوقت الأول لأن السفر أحد الأعذار كما تقدم ، ويظهر من جملة من الاخبار ما ذكر في المقام وما لم يذكر ولا سيما الخبر الأخير ان أكثر إطلاق لفظ الوقت انما هو على هذا المعنى اعني الوقت الأول خاصة إلا مع القرينة الصارفة عنه.
وقد استفيد من الاخبار المذكورة في المقام بضم بعضها الى بعض ان المراد بالوقت المرغب فيه وهو الذي يكون للعبد فيه عهد عند الله سبحانه بإيقاع الصلاة فيه انما هو الوقت الأول وان ترتب الفضل فيه أيضا أولا فأولا وهو الوقت الذي أول ما فرض وان كان الثاني وقتا في الجملة ، وان التأخير الى الثاني ان كان لضرورة أو عذر فلا اشكال ولا ريب في كونه وقتا له وانه غير مؤاخذ بالتأخير وان كان فضله أقل وثوابه انقص ، وان كان لا كذلك فهو تضييع للصلاة وان وقعت فيه أداء وأسقطت القضاء إلا ان صاحبها تحت المشيئة بسبب تقصيره في التأخير فإن شاء الله عفى عنه وقبل منه وان شاء عذبه ، وملخصه أن وقتية هذا الوقت الثاني أولا وبالذات انما هي لأصحاب الاعذار والاضطرار ورخصة لهم من حيث ذلك وان أجزأت لغيرهم مع استحقاقهم البعد والمؤاخذة من الله سبحانه إلا ان يعفو بفضله وكرمه ، والى ما ذكرنا يشير كلام الرضا (عليهالسلام) في كتاب الفقه (٣) حيث قال : «وانما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله وهي رحمة للقوى الفارغ لعلة الضعيف والمعلول». ثم أطال بذكر بعض النظائر ومرجعه الى ما ذكرناه ، وبذلك يظهر لك قوة ما اخترناه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب المواقيت.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب المواقيت.
(٣) ص ٢.