وان كان خلاف المشهور لظهوره من الاخبار كالنور على الطور.
ومما حققناه في المقام يعلم الوجه فيما نقل عن شيخنا مفيد الطائفة المحقة ورئيس الفرقة الحقة (قدسسره وأعلى في جوار أئمته مقعده) في كتاب المقنعة حيث حكم انه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا لها وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو ما بين الأول والآخر عفى عن ذنبه. والأصحاب بهذه العبارة نسبوا اليه وجوب المبادرة في أول الوقت وجعلوه مخالفا لما هو المشهور عندهم من الاستحباب حيث ان الصلاة من الواجبات الموسعة. أقول : وصورة عبارته لا تحضرني الآن إلا ان الظاهر ان بناء كلامه انما هو على ما نحن فيه من ان الوقت الشرعي للمختار انما هو الوقت الأول والثاني انما هو من قبيل الرخص لأصحاب الاعذار وهو تضييع بالنسبة إلى غيرهم ومن أجل ذلك أوجب الصلاة في ذلك الوقت الذي هو الوقت الشرعي له غاية الأمر أنه ان بقي إلى الوقت الثاني وأداها فيه عفى عن ذنبه ، وكلامه هذا وان كان خلاف ما هو المشهور بينهم إلا انه هو الموافق لمذهبه في المسألة والمطابق لما ذكرناه وحققناه من الاخبار كما عرفت واما ما ذكره الشيخ في التهذيب في شرح هذا الموضع ـ مما يشعر بان الخلاف بينه وبين الأصحاب لفظي حيث استدل له بالأخبار الدالة على فضل الوقت الأول وحمل الوجوب في كلامه على ما يستحق به اللوم والعتاب دون ما يستحق به العقاب ـ فهو من غفلاته الناشئة عن استعجاله في التأليف فإن الأدلة ـ كما عرفت ـ ظاهرة منطبقة على كلامه (قدسسره) كالمرسلة المروية من الفقيه وصحيحة أبان بن تغلب والروايات التي بعدها لا ما أورده من الروايات الدالة على مجرد أفضلية الوقت الأول ، وسيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة آخر وقت الظهر ما فيه مزيد تأكيد لما ذكرناه وتشييد لما أسسناه.
تتمة
وجدت في بعض الكتب المشتملة على جملة من رسائل شيخنا الشهيد الثاني وجملة