نصف النهار حتى يتحقق الزوال بأحد أسبابه المتقدمة إلا يوم الجمعة فإن ظاهرهم الاتفاق على استثنائه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
وانما اختلفت كلمتهم في تخصيص النوافل المذكورة بالمبتدأة أو عمومها للقضاء وذوات الأسباب أو أحدهما دون الآخر على أقوال ، والمشهور تخصيص الكراهة بالنوافل المبتدأة وهو المنقول عن الشيخ في المبسوط والاقتصاد واليه ذهب المتأخرون وحكم في النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ولم يفرق بين ذي السبب وغيره. وفصل في الخلاف فقال في ما نهى عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيام إلا يوم الجمعة فإنه يصلى عند قيامها النوافل ، ثم قال وما نهى عنه لأجل الفعل وهي المتعلقة بالصلوات انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به. وجزم المفيد (قدسسره) بكراهة النوافل المبتدأة وذات السبب عند الطلوع والغروب على ما نقله في المختلف ، وظاهره في المقنعة التحريم ، وقال ان من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها والى ما ذكره يرجع كلام الشيخ في النهاية. وعن ابن ابي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس الى الزوال ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن فان القضاء مطلق بعد طلوع الشمس الى الزوال وبعد العصر الى ان تغيب الشمس وقال ابن الجنيد ورد النهي عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار وعند غروبها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط. وقال السيد المرتضى ومما انفردت به الإمامية كراهة صلاة الضحى وان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس الى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة. وقال في أجوبة المسائل الناصرية حيث قال الناصر لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. قال وهذا عندنا صحيح وعندنا انه يجوز ان يصلى في الأوقات المنهي عن