عن الأصحاب حيث قال : يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا ان الظهر قبل العصر ، قال وتحقيقه ، ثم نقل كلام المرتضى كما قدمناه ونقل قول العلامة بعده انه على هذا يزول الخلاف ثم نقل تأويل المحقق الذي ذكرناه وقال بعده : قلت ولانه يطابق مدلول الآية في قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» (١) وضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة ثم ساق الرواية كما قدمناه.
أقول : هذا ما وقفت عليه من كلامهم (رضوان الله عليهم) المتضمن لاستدلالهم على القول المشهور بينهم ، وأنت خبير بما في هذا الكلام كما قدمنا نقله عنهم من الدلالة على شهرة القول بالاشتراك في الصدر الأول استنادا الى هذه الاخبار سيما عبارة المرتضى في الناصرية حيث أسنده إلى أصحابنا وان تأوله بما ذكره.
ولا يخفى عليك ان جميع ما ذكروه في تشييد القول المشهور لا يخلو في نظري القاصر من الضعف والقصور :
أما الرواية فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بقواعدهم واصطلاحاتهم التي بنوا عليها الكلام في جميع الأحكام ان الاستناد الى هذه الرواية غير جيد في المقام لان من قواعدهم تنويع الروايات إلى الأنواع الأربعة المشهورة وطرحهم قسم الضعيف من البين بل الموثق عند جملة منهم ايضا كما لا يخفى وقضية ذلك طرح هذه الرواية لضعفها ، ومن قواعدهم انه متى تعارضت الاخبار عملوا على الصحيح منها ورموا الضعيف أو تأولوه تفاديا من الرمي بالكلية فالتأويل انما يكون في جانب المرجوح فكيف خرجوا عن هاتين القاعدتين في المقام من غير صارف ولا موجب كما لا يخفى على ذوي الأفهام؟
ويمكن الجواب عن الرواية المذكورة بما ذكره بعض المحققين من متأخري المتأخرين من ان المراد بوقت الظهر في قوله : «فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع
__________________
(١) سورة بني إسرائيل ، الآية ٨٠.