في ان الظهر مرادة بعينها حين الزوال لا لأنها أحد الفعلين.
(الرابع) ـ رواية الحلبي (١) «في من نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس؟ قال (عليهالسلام) ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا». وفي معناها أخبار أخر تأتي ان شاء الله تعالى في موضعها.
(الخامس) ـ ما ذكره المحقق في المعتبر حيث انه نقل عن ابن إدريس انه نقل عن بعض الأصحاب وبعض الكتب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلا ان هذه قبل هذه ثم أنكره وجعله ضد الصواب ، فاعترضه المحقق وبالغ في إنكار كلامه والتشنيع عليه استنادا الى ما قدمناه من الاخبار ، قال لان ذلك مروي عن الأئمة (عليهمالسلام) في اخبار متعددة ، على ان فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به فيجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن ، ثم قال ويمكن ان يتأول ذلك من وجوه : (أحدها) ان الحديث تضمن «إلا ان هذه قبل هذه» وذلك يدل على ان المراد بالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص (الثاني) انه لما لم يكن للظهر وقت مقدر بل اي وقت فرض وقوعها فيه أمكن فرض وقوعها في ما هو أقل منه حتى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدة الخوف كانت العصر بعدها ، ولانه لو ظن الزوال وصلى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أول الوقت إلا ذلك القدر فلقلة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية من الخص العبارات وأحسنها (الثالث) ان هذا الإطلاق مقيد برواية داود بن فرقد ، واخبار الأئمة (عليهمالسلام) وان تعددت في حكم الخبر الواحد. انتهى.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل بعض الاخبار المتقدمة ما لفظه : وفهم بعض من هذه الاخبار اشتراك الوقتين وبمضمونها عبر ابنا بابويه ونقله المرتضى في الناصرية
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت.