المسألة بإبرام النقض ونقض الإبرام فوجوه :
(الأول) ـ رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».
(الثاني) ـ ما ذكره السيد السند في المدارك من انه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ولا ريب ان إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع وكذا مع النسيان على الأظهر لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها ، ثم قال ويؤيده رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ثم ساق من الرواية ما يتعلق بالظهرين.
(الثالث) ما ذكره في المختلف وملخصه ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد الباطلين اما تكليف ما لا يطاق أو خرق الإجماع فيكون باطلا ، بيان الاستلزام ان التكليف حين الزوال اما ان يقع بالعبادتين معا أو بإحداهما لا بعينها أو بواحدة معينة والثالث خلاف فرض الاشتراك فتعين أحد الأولين ، على ان المعينة ان كانت هي الظهر ثبت المطلوب وان كانت هي العصر لزم خرق الإجماع ، وعلى الاحتمال الأول يلزم تكليف ما لا يطاق وعلى الثاني يلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٤ و ١٧ من أبواب المواقيت.