بمطابقته وعدم مطابقته وان المكلف غير معذور في خطأه وعدم اصابته إلا في صورة مخصوصة تقدمت الإشارة إلى ذكرها في الكتاب المشار اليه آنفا ، فعلى هذا لا يجوز لمن اداه اجتهاده واستنباطه من الأدلة الشرعية إلى وجوب السورة مثلا أو وجوب القنوت ان يقتدي بمن يتركهما لاعتقاده استحبابهما ، ولا لمن يعتقد نجاسة الماء القليل بالملاقاة ان يقتدي بمن تطهر بماء نجس بالملاقاة لاعتقاده عدم انفعاله بذلك ، ونحو ذلك لاعتقاده بطلان صلاته في جميع هذه المواضع وخطأه في اجتهاده وعدم مطابقة اجتهاده لما هو حكم الله تعالى في الواقع في اعتقاده وان كان الآخر ايضا يحكم بصحة اجتهاده في نفسه ومطابقته للواقع. واما حكم الله تعالى في موضوعات الأحكام كما في محل البحث ونظائره فإنه ليس له واقع سوى علم المكلف وعدمه فهو متعدد بتعدد العلم وعدمه فيقال ان هذا الشيء طاهر بالنسبة الى من لا يعلم نجاسته ونجس بالنسبة الى من يعلم وحلال بالنسبة الى من لا يعلم بالحرمة وحرام بالنسبة إلى العالم وهذه الصلاة صحيحة بالنسبة الى من استكمل شرائطها ظاهرا وان كانت واقعا ليست كذلك وباطلة بالنسبة الى من لم يستكمل ظاهرا وان استكمل واقعا ، فالأقوى كما تقدم الصحة وان كان المشهور البطلان وحينئذ فلا يحكم ببطلان عبادة من اختل بعض شروط عبادته واقعا مع ظهور عدم الاختلال في اعتقاده لانه لا واقع هنا وراء ظنه واعتقاده ، إلا ان عدم جواز الاقتداء انما نشأ من شيء آخر كما عرفت وهو وجوب العمل على المجتهد بما ادى اليه اجتهاده لا من حيث البطلان. والله العالم.
(السادس) ـ قال في المنتهى : لو صلى الأعمى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة يعلمها فإن أخطأ أعاد وان أصاب قال الشيخ لا يعيد وقال الشافعي يعيد (١) احتج الشيخ (قدسسره) بأنه امتثل ما أمر به من التوجه نحو المسجد الحرام
__________________
(١) المهذب ج ١ ص ٦٧.