ابن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة وتجزئه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماء».
وعن عبد الله بن سنان (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال لا إلا من ضرورة».
وعن عبد الله بن سنان في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تصل شيئا من المفروض راكبا ، قال النضر في حديثه : إلا ان تكون مريضا».
وصاحب المدارك قد نقل الرواية الاولى من روايتي عبد الله بن سنان المذكورتين وجعلها من الموثق مع ان في سندها احمد بن هلال وهو ضعيف غال وروايته الموثقة انما هي الثانية بغير المتن الذي نقله.
واما ما يدل على الجواز مع الضرورة مضافا الى ما عرفت من هذه الروايات فمنه ما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الرجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له ان يصلي الفريضة في المحل؟ قال نعم هو بمنزلة السفينة إن امكنه قائما وإلا قاعدا ، وكل ما كان من ذلك فالله اولى بالعذر يقول الله عزوجل : بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» (٥).
وعن جميل بن دراج في الصحيح (٦) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول صلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر».
وعن مندل بن علي (٧) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول صلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على راحلته الفريضة في يوم مطير». وقال في الفقيه (٨)
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من القبلة.
(٥) سورة القيامة ، الآية ١٤.