«كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير».
وعن الحميري وهو عبد الله بن جعفر (١) قال : «كتبت الى ابي الحسن (عليهالسلام) روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة ان شاء الله تعالى؟ فوقع (عليهالسلام) يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة».
وروى أبو منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (صلوات الله عليه) (٢) «انه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف ان نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال فلا يستوي له ان يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوز ان يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) «ان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصلها إلا في حال الاضطرار جدا ، وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا انك إذا أردت السجود سجدت على الأرض».
واما ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم ـ (٤) قال : «سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال اما النافلة فنعم واما الفريضة فلا. قال وذكر أحمد شدة وجعه فقال انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي». ـ فحمله الشيخ على
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ١٤ من القبلة.
(٣) ص ١٦.