إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة في السفر وانا أمشي؟ قال اومئ إيماء واجعل السجود اخفض من الركوع».
وما رواه الثلاثة في الصحيح عن حريز عن من ذكره عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) «انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل».
وإطلاق هذه الاخبار وان تبادر منه النافلة لكنه شامل للفريضة أيضا وان قيدت بحال الضرورة كما لا يخفى.
ويدل على ذلك صريحا قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (٣) بعد ذكر صلاة الراكب على ظهر الدابة وانه يستقبل القبلة بتكبيرة الافتتاح ثم يمضي حيث توجهت دابته وانه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد على شيء يكون معه مما يجوز عليه السجود ، الى ان قال : وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا انك إذا أردت السجود سجدت على الأرض. انتهى.
وروى في المقنعة (٤) قال : «سئل (عليهالسلام) عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته؟ قال لا بأس بذلك يومئ إيماء وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة». والتقييد بجد السير في الراكب والاضطرار في الماشي قرينة الحمل على الفريضة إذ لا يشترط شيء من ذلك في النافلة كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
ثم انهم ذكروا انه لو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً» (٥) وترجيح المشي لحصول ركن القيام وترجيح الركوب لان الراكب مستقر بالذات وان تحرك بالعرض
__________________
(١ و ٢ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من القبلة.
(٣) ارجع الى ص ٤٠٩.
(٥) سورة البقرة ، الآية ٢٤٠.