قالها ثم قال من غير ان أسأله إذا لقيت الله بالخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك». وروى في الفقيه مرسلا عن معمر بن يحيى (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم». وبهذا المضمون أخبار عديدة قد تضمن بعضها ايضا عدم السؤال عن الصدقة إذا أدى الزكاة الواجبة.
أقول : ووجه الجمع بين هذه الاخبار والاخبار المتقدمة محتمل بأحد وجهين :
(الأول) حمل عدم السؤال في هذه الاخبار على الإتيان بالفرائض كاملة صحيحة مقبولة لا تحتاج الى تكميل حيث ان النوافل انما وضعت لتكميل الفرائض كما عرفت فيما تقدم وحينئذ فإذا اتى بها على الوجه المذكور لم يحتج الى النوافل ولم يسأل عنها.
(الثاني) ـ ان يحمل الترك الموجب للعذاب والمؤاخذة في الاخبار الأولة على ترك يكون على جهة الاستخفاف بالدين والتهاون بكلام سيد المرسلين (صلىاللهعليهوآله) وعدم المبالاة بكمالات الشرع المبين وبذلك لا يبعد ترتب العقاب على ذلك كما يشير الى ذلك قوله (عليهالسلام) في بعض تلك الاخبار في تارك النافلة (٢) «لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلىاللهعليهوآله)».
(الثالثة) ـ قال الصدوق (قدسسره) : أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ولم نقف له على دليل يعتد به. أقول : ستعرف دليله ان شاء الله تعالى في المقام. ونقل عن ابن ابي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر. وقال في المعتبر ركعتا الفجر أفضل من الوتر ثم
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أعداد الفرائض.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٨ من أعداد الفرائض.