وانه يتم ويسجد سجدتي السهو لدخولها تحت نص المسألة ، وهذا الحكم منهم هنا يخالف ما ذكروه من ان الركعة عبارة عن الركوع والسجود ، فان مقتضى هذا الكلام الابطال لا الصحة حيث انه لم يأت بالركعة فلا يكون داخلا تحت النص المذكور فكيف يحكمون بالصحة في الصورة المذكورة؟ والمحقق المشار إليه في أجوبة المسائل المشار إليها تخلص من ذلك بحمل الركعة على مجرد الركوع ، ثم قال بعد حكمه بالصحة في المسألة المذكورة ما لفظه : لأن الركعة واحدة الركوع وعند إيقاع الركوع تسمى ركعة وليس تسميتها ركعة مشروطا بالإتيان بالسجدة لأن الركعة واحدة الركوع جنس كالسجدة والسجود والركبة والركوب. انتهى. وبذلك يظهر قوة ما احتمله الشهيد فإنه ليس لقولهم بالصحة في صورة الشك المتقدمة وجه إلا على هذا القول كما سيأتي تحقيقه في المسألة المذكورة وإلا فالصحة غير متجهة ، والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال كما سيأتي التنبيه عليه ان شاء الله في الموضع المذكور ، وعلى هذا فلو خرج الوقت بعد الركوع وقبل السجود وجب الإتمام من غير قضاء على قول المحقق المذكور وسقط الفرض أداء وقضاء على القول المشهور
(الرابع) ـ اختلف الأصحاب في من أدرك ركعة من آخر الوقت هل يكون مؤديا للجميع أو قاضيا للجميع أو بالتوزيع؟ أقوال ثلاثة ، ونقل في الذكرى عن الشيخ انه نقل هذا الخلاف عن الأصحاب ، وظاهر المشهور بينهم هو الأول وهو اختيار الشيخ في الخلاف ومن تأخر عنه. وادعى عليه في الخلاف الإجماع حيث نقل عن الأصحاب انهم لا يختلفون في ان من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت ، قال وروى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (١) «من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر». قال وكذلك روى عن أئمتنا (عليهمالسلام) ونقل في المدارك القول بقضاء الجميع عن السيد المرتضى (رضياللهعنه) معللا له بان آخر الوقت يختص بالركعة الأخيرة فإذا وقعت فيه الاولى وقعت في غير وقتها ولا معنى
__________________
(١) المغني ج ١ ص ٣٧٧ و ٣٨٦.