من دون إضافتها إلى الفرائض.
قيل : وتظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل ان جعلناها للظهر ، وفي ما إذا نذر نافلة العصر فان الواجب الثمان على المشهور وركعتان على قول ابن الجنيد. قال في المدارك ويمكن المناقشة في الموضعين (اما الأول) فبان مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين سواء جعلنا الست منها للظهر أم للعصر. و (اما الثاني) فلان النذر يتبع قصد الناذر فان قصد الثماني أو الركعتين وجب وان قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة هذا النذر لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه. انتهى. وهو جيد إلا انه ينقدح عليه مناقشة أخرى وهي ان ظاهر قوله «مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل. إلخ» يدل على وجود روايات تدل على كون المثل وقتا لنافلة الظهر والمثلين وقتا لنافلة العصر ، وليس كذلك وان قيل به بل ربما كان هو المشهور فانا لم نقف في الاخبار على ما يدل عليه ، وبذلك اعترف هو أيضا في رده لكلام المحقق فيما ذكره في شرح قوله في الشرائع «وقت النوافل اليومية للظهر. إلخ» حيث ذكر الرواية التي استدلوا بها على اعتبار المثل وطعن فيها بعدم الدلالة على ذلك وان المراد من القامة فيها قامة الإنسان. وليس غيرها في الباب كما سيأتي تحقيقها ان شاء الله تعالى في موضعه فكيف يسند المثل هنا الى النصوص وهي عارية عن ذلك على العموم والخصوص؟ والله العالم.
(العاشرة) ـ قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها لرواية أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (١) قال : «من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى اربع ركعات كتبت له حجة مبرورة». واستدل على ذلك في المدارك ايضا بما رواه الشيخ
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب التعقيب.