لقضاء العبادة إلا ذلك. واما القول بالتوزيع فوجهه ظاهر بمعنى ان ما صادف الوقت ووقع فيه يكون أداء لوجود معنى الأداء فيه وما وقع بعد خروجه يكون قضاء لانه ليس القضاء إلا ما وقع بعد خروج وقته.
قالوا وثمرة الخلاف تظهر في النية. وقال في الذكرى انها تظهر أيضا في الترتب على الفائتة السابقة فعلى القضاء يترتب دون الأداء. واعترضه في المدارك بأنه ضعيف جدا ، قال إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت.
أقول : والتحقيق عندي انه لا ثمرة لهذا الخلاف ولا اثر يترتب على هذا الاختلاف ، إذ المستفاد من الاخبار هو صحة الصلاة على الوجه المذكور وعدم وجوب القضاء بعد ذلك واما كونها أداء أو قضاء أو موزعة فلا يظهر له اثر من تلك الاخبار ، وهذه الفائدة التي اتفقوا عليها انما يتم التفريع بها لو قام الدليل على وجوب نية الأداء في ما كان أداء والقضاء في ما كان قضاء ، والحال انه لا دليل على ذلك سوى مجرد اعتبارات ذكروها وخيالات سطروها لا تصلي لتأسيس الأحكام الشرعية كما تقدم تحقيقه في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة ، وبذلك اعترف السيد السند وغيره من أفاضل متأخري المتأخرين. وأضعف من ذلك ما ذكره في الذكرى لما ذكره السيد المذكور.
(الخامس) ـ قالوا : لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل احدى الفريضتين لزمته واحدة خاصة لاستحالة التكليف بهما في وقت لا يسعهما. بقي الكلام في انه ان قلنا بالاشتراك في الوقت من أوله الى آخره كما تقدم نقله عن الصدوق فاللازمة منهما هي الأولى لتقدمها ووجوب الترتيب وان قلنا بالمشهور من الاختصاص فالواجب هي الثانية.
واما لو أدرك خمس ركعات في الموضعين فإنهم صرحوا من غير خلاف يعلم انه يلزمه الفرضان بناء على ما تقدم من ان من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله