ركعات» الوقت المختص بالظهر عند التذكر لا مطلقا وكذا بالنسبة إلى العصر ، قال والإضافة لا تقتضي أكثر من ذلك. وهذا الجواب لا يخلو من بعد إلا انه في مقام الجمع لا بأس به وهو أقرب الى هذا الخبر مما تأولوا به الاخبار المتقدمة الدالة على القول الآخر واما ما ذكره في المدارك فإنه مدخول بأن قضية الاشتراك من أول الوقت على القول به جار على مقتضى الاشتراك المتفق عليه وهو بعد مضي قدر الأربع فبعين ما يقال ثمة يقال في ما نحن فيه ، ولا ريب ان الوقت المتفق على اشتراكه لا يجوز تقديم العصر فيه عمدا فلو قدمها بطلت البتة اما لو قدمها نسيانا أو بناء على انه صلى الظهر فإنها تقع صحيحة اتفاقا فكذا في ما نحن فيه ، فقوله «انه يمتنع وقوع العصر ولو نسيانا» لا يخلو من مصادرة ولهذا ان جملة من الأصحاب قد فرعوا على الخلاف المذكور فروعا : منها ـ ما لو صلى العصر ناسيا في أول الوقت. ومنها ـ لو كان الوقت مشتبها لغيم ونحوه فصلى الظهر والعصر ثم انكشف له ان صلاة العصر كانت في أول الوقت فإنها تصح في الصورتين المذكورتين على قول الصدوق ومن معه وتبطل على المشهور بينهم.
واما ما ذكره في المختلف فإنه مدخول أيضا بأن غاية ما يلزم منه وجوب الإتيان بالظهر دون العصر بالنسبة إلى الذاكر وهو غير مستلزم للاختصاص ، فإن القائل بالاشتراك لا يخالف في ذلك في صورة التذكر وانما مطرح الخلاف ومظهر الفائدة في صورة النسيان والاشتباه كما قدمنا ذكره فإنها تقع صحيحة على هذا القول ، وهذا هو المراد بالاشتراك في الوقت بعين ما قرروه واتفقوا عليه في ما بعد مضي قدر الظهر الى ما قبل قدر العصر من الغروب ، ولو صح ما ذكره للزم ان لا يكون شيء من الوقت مشتركا أصلا لأنه في كل جزء من الوقت ان لم يأت بالظهر سابقا يلزم اختصاصه بالظهر لعين الدليل المذكور وان اتى بها سابقا فالوقت مختص بالعصر ، وهو (قدسسره) قد استشعر هذا الجواب عما ذكره حيث انه اعترض على نفسه به ثم أجاب عن ذلك بما ملخصه ان الاشتراك على ما فسرتموه فرع وقوع التكليف بالفعل ونحن قد بينا عدم تعلق التكليف.