وفيه نظر لأنه ان أراد عدم التكليف مع التذكر فمسلم ولا ضرر فيه ، وان أراد ولو في الصور التي قدمناها فهو ممنوع لأنا لا نسلم عدم تعلق التكليف في ذلك الوقت ولم يلزم ذلك من دليله الذي ذكره فإنه غير آت عليه كما عرفت. وبالجملة فالأمر هنا جار على قياس الوقت المشترك فيه اتفاقا كما ذكرنا.
واما ما ذكره في المعتبر من التأويل لتلك الاخبار فمع الإغماض عما فيه لا ريب انه خروج عن الظاهر وهو انما يكون عند وجود معارض أقوى يجب ترجيحه وتقديمه في العمل ليتجه إرجاع ما سواه اليه ، وما ذكروه من الأدلة في المقام قد عرفت ما فيه مما كشف عن ضعف باطنه وخافية ، والاستناد في الاختصاص الى قوله «إلا ان هذه قبل هذه» مردود (أولا) بأن غاية ما تدل عليه هذه العبارة وجوب الترتيب وهو مما لا خلاف فيه إلا انه انما ينصرف الى الذاكر بعين ما قالوا في الوقت الذي اتفقوا على اشتراكه. و (ثانيا) بأنه لو كان ذلك منافيا للاشتراك المطلق للزم اختصاص الوقت بالظهر ما لم يؤدها ولا اختصاص له بمقدار أدائها.
واما ما ذكره في الذكرى من الاستدلال بالآية ففيه ان الآية بالدلالة على خلاف ما رامه أشبه ، ولهذا ان العلامة في المختلف جعلها من أدلة الصدوق على القول بالاشتراك من أول الوقت وذلك لان غاية ما تدل عليه الآية المذكورة التكليف بالصلاتين أو الصلوات الأربع في ذلك الوقت المحدود ولا يلزم من ذلك وجوب الترتيب بل الترتيب انما قام بدليل من الخارج وهو انما ينصرف الى الذاكر كما عرفت فعند عدم التذكر يبقى إطلاق الآية على حاله.
واما ما استدلوا به من رواية الحلبي ونحوها ففيه انه وان اشتهر في كلامهم نسبة القول بالاشتراك من أول الوقت الى آخره الى الصدوق وفرعوا على ذلك جملة من الفروع كما مضى وسيأتي إلا ان معلومية ذلك من كلام الصدوق غير ظاهر حيث انه لم يصرح بهذا القول وانما نسبوه اليه باعتبار نقله جملة من الروايات المتقدمة ، وصريح كلامه بالنسبة إلى آخر الوقت يوافق كلام الأصحاب فإنه قال في باب أحكام السهو في