قال فكذلك الصلاة. قال فقايسني وما كان يقايسني».
ورواية زياد بن ابي عتاب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة».
وحسنة نجية (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) تدركني الصلاة أو يدخل وقتها علي فأبدأ بالنافلة؟ قال : فقال أبو جعفر (عليهالسلام) لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة».
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة ـ والرواية كما ترى صحيحة ـ عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».
وما رواه الصدوق في كتاب الخصال بإسناده عن علي (عليهالسلام) في حديث الأربعمائة (٤) قال : «لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا من عذر ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» (٥) الى ان قال لا يقضي النافلة في وقت الفريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك».
ورواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٦) قال : «إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع».
ورواية أديم بن الحر (٧) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة. قال وقال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها».
وموثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٨) قال : «قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.
(٥) سورة المعارج ، الآية ٢٣.