دليل. ثم استدل على التخيير مع الضيق والضرورة بأن وجوب القبول من الغير لم يقم عليه دليل والصلاة الى الجهات الأربع منفي لكون الحال حال الضرورة فيثبت التخيير وجوابه معلوم من حجة القول المشهور المتقدمة. إلا ان المسألة لعدم النص لا تخلو من شوب الاشكال وان كان القول المشهور لا يخلو من قوة لما علم من الاعتماد على الظن في مسألة القبلة مع ما عرفت من سعة الأمر فيها.
وربما يستدل هنا على وجوب التقليد للأعمى وعدم وجوب الصلاة الى أربع جهات بالأخبار الدالة على جواز إمامته في الصلاة كصحيحة عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس ان يؤم الأعمى القوم وان كانوا هم الذين يوجهونه». وصحيحة زرارة أو حسنته عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «قلت له أصلي خلف الأعمى؟ قال نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم». ونحوهما رواية السكوني (٣).
والظاهر انه ليس كذلك فان هنا مقامين : (الأول) ان تكون القبلة معلومة في حد ذاتها لا تحتاج الى اجتهاد لكنها بالنسبة إلى الأعمى غير معلومة على السمت الذي تجب الصلاة له فيحتاج الى من يسدده ويرشده وهذا هو مورد الأخبار المذكورة ، والظاهر ان الشيخ لا يخالف في هذه الصورة ويوجب عليه الصلاة الى أربع جهات ويطرح هذه الاخبار من غير معارض (الثاني) ان تكون القبلة مجهولة تحتاج الى اجتهاد وهذا هو موضوع المسألة ، فهل يجوز للأعمى الرجوع الى من حصل القبلة باجتهاده أو يجب عليه الصلاة الى أربع جهات؟ والاخبار المذكورة لا دلالة لها على هذه الصورة بل موردها الصورة الاولى. وبذلك يظهر ما في كلام جملة من الأصحاب هنا : منهم ـ السيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة من ان المراد بالتقليد هنا قبول قول الغير سواء كان مستندا الى الاجتهاد أو اليقين ، فإنه بظاهره شامل لما ذكرنا من المقام
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٧ من القبلة.