الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الاجزاء الى الغروب ، فان فيه انه لا ريب ان هاتين الصحيحتين من جملة الصحاح التي أشرنا سابقا الى دلالتها على ما اخترناه من ان الوقت الأول هو الوقت الأصلي لجملة الفرائض وان الثاني انما وقع رخصة لذوي الاعذار والاضطرار وان من أخر اليه مختارا فهو مستحق للمؤاخذة إلا ان يعفو الله عزوجل.
ومنها ـ زيادة على الخبرين المذكورين ما رواه في الكافي عن يزيد بن خليفة (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا لا يكذب علينا. قلت ذكر انك قلت ان أول صلاة افترضها الله عزوجل على نبيه الظهر وهو قول الله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» (٢) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر الى ان يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء؟ قال صدق». وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم (٣) قال : «سمعت العبد الصالح (عليهالسلام) وهو يقول ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان. قلت في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم». ومنها ـ موثقة معاوية بن وهب المتقدمة (٤) في المسألة الأولى الدالة على نزول جبرئيل بالأوقات على النبي (صلىاللهعليهوآله). إلا انه يبقى الإشكال في هذه الاخبار من حيث الدلالة على امتداد الفضيلة أو الاختيار إلى صيرورة ظل كل شيء مثله فإنه مبني على حمل القامة على قامة الإنسان ، وفيه ما سيأتي تحقيقه في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.
واما ما ذكره هنا من حمل هذا الوقت على وقت الفضيلة فقد عرفت انه مجرد دعوى لا دليل عليها واستنادهم الى الآية والاخبار قد عرفت ما فيه إذ محل البحث في المسألة
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٠ من المواقيت.
(٢) سورة بني إسرائيل ، الآية ٨٠.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.
(٤) ص ٩٤.