إذا صلى وحده ودخل عليه وقت الفريضة أي الوقت المعين لها بعد مضي وقت النافلة ـ لما أشرنا إليه سابقا من شيوع هذا الإطلاق في الأخبار ـ فليبدأ بالفريضة لخروج وقت النافلة وليكون قد صلى الفريضة في أول وقت فضيلتها ولا يحظر عليه صلاة النوافل في أول الوقت يعني وقتها المقرر لها. وفيه إشارة إلى انه إذا صلى مع إمام فإنه يجوز له مزاحمة وقت الفريضة بها لانتظار الجماعة فيكون هذا مستثنى كغيره مما يأتي التنبيه عليه. وعلى ذلك تحمل موثقة إسحاق بن عمار التي استدل بها الشهيدان في الذكرى والروض كما تقدم ذكره من قوله : «قلت أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به وإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة» فإنه لا يصح حمل الوقت هنا على ما زعماه من الوقت الحقيقي الذي هو أول الزوال لما استفاض من استحباب النافلة فيه للمنفرد وغيره فكيف يؤمر المنفرد هنا بترك النافلة فيه؟ بل المراد انما هو الوقت الذي بعد مضي وقت النافلة وانه يجوز مزاحمة النافلة للفريضة فيه لانتظار الجماعة. ويؤيده أيضا صحيحة عمر بن يزيد «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟. الحديث كما تقدم». فان هذا الحديث ايضا محمول على من ينتظر الجماعة فرخص له في الإتيان بالراتبة بعد مضي وقتها ومزاحمة وقت الفريضة بها لأجل انتظار فضيلة الجماعة وإلا فالحد الحقيقي للنافلة انما هو الذراع والذراعان وانه بعد مضيهما فلا يتطوع ولكنه لما ساعت المزاحمة هنا جعل الحد الإقامة وان زاد على الحد المقرر.
وبما ذكرنا في معاني حسنة محمد بن مسلم وموثقة سماعة وموثقة إسحاق بن عمار يظهر لك انه لا منافاة فيها للأخبار السابقة التي استدللنا بها بل هي منطبقة عليها على أحسن وجوه الانطباق ومتفقة معها بأوضح معاني الاتفاق ، وان خلاف من خالف بناء على ما فهمه من هذه الروايات انما نشأ من عدم إعطاء النظر حقه في التأمل في معاني الأخبار.
واما ما استدل به في الروض ونحوه في الذكرى وان لم ننقله سابقا من روايات