ونقل عن الشيخ المفيد (قدسسره) في الأركان وابن الجنيد ان الأفضل قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل ، واحتج لهما في المختلف بصحيحة معاوية بن عمار (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل». ثم أجاب عنها بجواز إرادة الإباحة من الأمر لخروجه عن حقيقته وهي الوجوب إجماعا ، قال وليس استعمالها مجازا في الندب اولى من استعمالها مجازا في الإباحة. واعترضه في المدارك بان الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات والندب أقرب الى الحقيقة من الإباحة قطعا. انتهى. وهو جيد.
أقول : ويدل على ذلك أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ولا بأس ان تقضيها بالنهار وقبل ان تزول الشمس».
ورواية إسماعيل الجعفي (٣) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار».
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل. قلت اقضي وترين في ليلة؟ قال نعم اقض وترا ابدا». والى هذا القول مال السيد السند في المدارك.
أقول : لا يخفى ظهور تعارض الأخبار المذكورة إلا ان الاخبار السابقة متأيدة بظاهر القرآن العزيز كما عرفت ، وبعض متأخري المتأخرين من المحدثين حمل هذه الروايات المتأخرة على التقية ولا يحضرني الآن مذهب العامة فإن ثبت كون مذهبهم ما دلت عليه الأخبار المذكورة تعين العمل بالأخبار الاولى وحمل الأخبار الأخيرة على التقية وإلا فالمسألة محل إشكال.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٧ من المواقيت.
(٢) الوسائل الباب ٥٧ من المواقيت.
(٣) الوسائل الباب ٥٧ من المواقيت.
(٤) الوسائل الباب ٥٧ من المواقيت.