وما رواه في كتاب قرب الاسناد بسنده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل نسي العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال يصلى العشاء ثم الفجر. قال وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة».
والتقريب في هذه الاخبار انها دلت على الأمر بالقضاء ساعة الذكر متحدة كانت الفائتة أو متعددة ، وتضمنت الأمر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها ، والأمر حقيقة في الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققي الأصوليين وقد قدمنا الدليل عليه من الآيات القرآنية والسنة المعصومية ، وتضمنت وجوب تأخير صاحبة الوقت الى آخر وقتها ما لم يتم القضاء ، وجميع ذلك أصرح صريح في المضايقة ، ويؤكد ذلك الأخبار الدالة على الأمر بالمبادرة ساعة الذكر اي وقت كان ، ومنها ـ
صحيحة معاوية بن عمار (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة».
وصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «اربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها. الحديث».
ورواية نعمان الرازي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال فليصل حين ذكره».
وموثقة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٥) «انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١ من قضاء الصلوات.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٢ من قضاء الصلوات.