ونحوها ، وان تمكن من الخروج من السفينة والصلاة على الأرض فلا يخلو اما ان يتمكن من الصلاة في السفينة والإتيان بها على وجهها أيضا أم لا ، فعلى الأول يتخير بين الصلاة في السفينة وخارجها وعلى هذا تحمل صحيحة جميل بن دراج ومثلها ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد؟ قال نعم لا بأس». وعلى الثاني يجب الخروج والصلاة على الأرض تحصيلا للإتيان بالواجبات المتقدمة على وجهها لإمكان الإتيان بها كما هو المفروض ولا يجوز الصلاة في السفينة هنا وهذه الصورة هي مظهر الخلاف في البين ، وعلى ما ذكرنا تدل صحيحة حماد بن عيسى أو حسنته بإبراهيم بن هاشم التي نقلها عارية عن الوصف بشيء من الأمرين إيذانا بضعفها كما أشار إليه أخيرا ، ورواية علي بن إبراهيم ، ومثلهما ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول كان أهل العراق يسألون أبي (رضياللهعنه) عن صلاة السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الى الجد فافعلوا فان لم تقدروا فصلوا قياما فان لم تقدروا فصلوا قعودا ونحروا القبلة». ومحمد بن عيسى وان كان مشتركا وعلي بن إسماعيل مهملا إلا ان الحسن بن ظريف ثقة فالحديث صحيح صريح في المراد.
وعلى ما ذكرناه قد اجتمعت الاخبار على وجه لا يعتريه الغبار إلا انه قد روى الصدوق في كتاب الهداية مرسلا (٣) قال : «سئل الصادق (عليهالسلام) عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج الى الشط؟ فقال لا أيرغب عن صلاة نوح؟ فقال صل في السفينة قائما فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا فان دارت السفينة فدر معها وتحر
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٤ من القيام.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ٩ من القبلة.