قال : «وفي رواية أخرى (١) أن حد الهزال إذا لم يكن على كليته شيء من الشحم».
وروى في الكافي والتهذيب عن الفضيل (٢) قال : «حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال لي : إن كان على كليتهما شيء من الشحم أجزأنا».
قال في المدارك : «وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير ، وهو غير موثق ، ولو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم يكن بعيدا».
أقول : لا يخفى أن الرواية وإن كانت ضعيفة باصطلاحه إلا أنه لا راد لها من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) وقد تقدم منه قريبا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب ، فلا وجه لردها بذلك بعد اتفاقهم على الحكم هذا مع ما بينا في غير موضع مما تقدم ما في الرجوع إلى العرف من الاشكال ، مضافا إلى عدم الدليل عليه في أمثال هذا المجال.
بقي الكلام في موضعين (أحدهما) أن يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة ، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا ذكره.
ونقل عن ابن أبي عقيل أنها لا تجزئ ، لأن ذبح ما يعتقد كونه مهزولا غير جائز ، فلا يمكن التقرب به إلى الله ، وإذا انتفت نية القربة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ عن الفضل ، إلا أن الموجود في الكافي ج ٤ ص ٤٩٢ والتهذيب ج ٥ ص ٢١٢ الرقم ٧١٤ عن الفضيل.