انتفى الاجزاء.
وأجيب عنه بالمنع من الصغرى ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.
أقول : لا يخفى أن المتبادر من قوله (عليهالسلام) في الروايات المتقدمة (١) : «إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا». أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك ، وبه يظهر ضعف هذا القول.
و (ثانيهما) أنه لو لم يجد إلا فاقد الشرائط فهل يكون مجزئا أو ينتقل إلى الصوم؟ قولان : وبالأول جزم الشهيدان ، لظاهر قوله (عليهالسلام). فيما قدمناه من الأخبار (٢) : «فان لم يجد فما استيسر من الهدي». وبالثاني صرح المحقق الشيخ علي (رحمهالله) لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزئا كان وجوده كعدمه.
ويمكن ترجيح الأول بالخبر المذكور ، وقوله : «لأن فاقد الشرائط وجوده كعدمه» ممنوع ، لأنه إنما يتم لو لم يأذن الشارع في غيره ، والاذن موجودة في فاقد الشرائط بالأخبار المشار إليها ، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (٣) وفي جملة من أخبار الخصي (٤) الاجتزاء به
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ و ٤ والباب ـ ١٠ ـ منها ـ الحديث ١٠ و ١١ والباب ـ ١٢ ـ منها ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ والباب ـ ١٢ ـ منها ـ الحديث ٧ و ٨.