الجمع بين الثلاثة والسبعة ، ولا يجب عليه التفريق» انتهى.
الثانية :
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يشترط الموالاة في السبعة ، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى : «إنه لا يعرف فيه خلافا».
ويدل عليه إطلاق الآية (١) وتقييدها يحتاج إلى دليل ، وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (٢) قال : «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهماالسلام) : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت بي حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ، قال : نعم».
ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة ، قال (قدسسره) : «المشهور ان السبعة في بدل الهدي لا يجب فيه التتابع ، وقال ابن أبي عقيل : وسبعة متتابعات إذا رجع إلى اهله ، وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة ، لنا : الأصل براءة الذمة ، وعدم شغلها بوجوب التتابع ، احتج بأن الأمر للفور ، وما رواه علي بن جعفر في الحسن (٣) عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال : «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا».
والجواب المنع من
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.
(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢.