بما إذا كان في مكة على الوجه المتقدم دون وصوله إلى أهله كما عرفت آنفا.
الثالثة :
قد عرفت فيما تقدم دلالة جملة من الاخبار (١) على جواز صوم الثلاثة بعد الوصول إلى بلده ، فيصوم العشر كملا هناك ، وينبغي تقييده بأن يكون وصوله قبل خروج ذي الحجة ، لأنه مع خروج ذي الحجة ولمّا يصم الثلاثة يلزمه الدم كما تقدم ، ويجب تقييده أيضا بعدم وجود الهدي وإرساله على وجه يمكن ذبحه في ذي الحجة وإلا تربص به إلى العام القابل وسقط الصوم في الصورة المذكورة ، كما تقدم جميع ذلك في الأخبار (٢).
ويدل عليه زيادة على ما تقدم ما رواه في المقنع مرسلا (٣) قال : «وروى إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم إلى اهله أنه يبعثه».
قال شيخنا الشهيد في الدروس : «لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إذا كان يدرك ذا الحجة وإلا ففي القابل ، وقال الشيخ : يتخير بين البعث وهو الأفضل وبين الصوم وأطلق» انتهى.
أقول : وقد تقدم في الأمر السادس من المسألة المتقدمة (٤) نقل كلام الشيخ المذكور ، وكلام العلامة عليه في ذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ و ٧ و ١٠ و ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤) راجع ص ١٤١.