جماعة من الأصحاب ، ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي (١) عن الصادق (عليهالسلام) «إن كان أشعرها نحرها». ولهذا يجب ذبحه لو ضل فأقام غيره ثم وجده قبل ذبح الآخر ، والظاهر أنه مع ذلك لا يخرج عن ملكه وإن تعين للذبح ، لأصالة بقاء الملك ، ووجوب الذبح أو النحر لا ينافيه وتظهر الفائدة في جواز ركوبه وشرب لبنه ، وإنما يمتنع إبداله وإتلافه ، ويجب حفظه حتى يفعل به ما يجب» انتهى.
وقد وقع للمحقق (رحمهالله) في الشرائع هنا نوع سهو في العبارة ، وتبعه عليه العلامة في المنتهى كما هو الغالب من اقتفائه فيه أثر المحقق في المعتبر ونقل عبائره.
قال في الشرائع : «لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن متى ساقه لا بد من نحره بمنى إذا كان لإحرام الحج ، وإن كان لإحرام العمرة فبفناء الكعبة بالجزورة».
وقال في المنتهى : «قد بينا أن غير المتمتع لا يجب عليه الهدي ، والقارن لا يخرج هديه عن ملكه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن شعره أو قلده ، لأنه غير واجب عليه ، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان الإحرام بالحج ، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضع المعروف بالجزورة ولو هلك لم يضمنه» انتهى.
واعترضهما شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وقبله المحقق الشيخ علي في حاشية الشرائع بلزوم التدافع في هذا الكلام.
قال في المسالك بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه : «إذا عرفت ذلك فعبارة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.