والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها».
وعن أبي بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن ذبح الأخير ذبح الأول معه».
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل رواية أبي بصير : «إنما يذبح الأول مع الأخير إذا أشعره ، وإلا لم يلزمه ذبحه» واستدل بصحيحة الحلبي المذكورة وبهذا التقريب نسب إلى الشيخ القول بوجوب ذبح الأول مع الإشعار أو التقليد بعد ذبح الثاني ، كما قدمنا ذكره.
والمشهور عندهم الاستحباب ، لسقوط ذبح الأول بذبح البدل.
قال في الدروس : «لو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه ، وسقط وجوب ذبح البدل ، ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول ، وأوجبه الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده ، لصحيح الحلبي ، وحكم هدي التمتع كذلك» انتهى.
وقال في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ القول بالوجوب : «والأقرب عندي الاستحباب ، لنا : أنه امتثل المأمور به ، فيخرج عن العهدة ، نعم لو
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.