عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا» انتهى.
أقول : لا يخفى أن ظاهر إطلاق صحيحة الحلبي وصريح رواية أبي بصير الدلالة على ما ذكره الشيخ ، والتقريب فيهما أنه لا ريب كما تقدم أن الهدي يتعين إما بالاشعار والتقليد أو بالتعيين ، كان ينوي أن هذا الهدي هو الذي في ذمتي ، وبذلك يخرج عن ملك صاحبه ويتعين للذبح ، إلا أنه متى ضاع مثلا واشترى بدله وجوبا إن كان مضمونا أو استحبابا إن لم يكن كذلك فإنه ينتقل الحكم إلى البدل انتقالا مراعى بعدم وجود المبدل منه ، فإذا وجد المبدل منه تعلق به الحكم من حيث التعيين كما عرفت ، ولم يجز البدل حينئذ وإن كان قد ذبحه.
فقوله في المختلف : «لنا أنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة» على إطلاقه ممنوع ، فإنه إنما يحصل الامتثال ويخرج عن العهدة لو لم يوجد الأول ، وإلا فمع وجود الأول فهو أول المسألة ومحل النزاع ، وهل هذا الكلام حينئذ إلا نوع مصادرة على المطلوب.
وبالجملة فإنا نقول : إن البدلية مراعاة بعدم وجود المبدل منه ، وعلى هذا خرج الحكم في الروايتين المذكورتين بوجوب ذبح الأول وإن كان قد ذبح الثاني ، وتأويلهما بما ذكروه من الاستحباب يحتاج إلى المعارض ، وليس فليس ، وما ذكروه من التعليل عليل كما عرفت ، فقول الشيخ لا يخلو من القوة.
وهكذا يجري الكلام في هدي المتعة لو شراه وعينه للهدي ثم ضاع ، فإنه يتعين بالتعيين ، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة وغيره ، وحينئذ فمتى ضاع ووجده بعد أن ذبح بدله فإنه يجب عليه ذبحه من حيث التعيين ،