اما الأول فلقوله عزوجل (١) «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» والاخبار الكثيرة.
ومنها قول أبي جعفر (عليهالسلام) في حديث زرارة في المتمتع (٢) «وعليه الهدى ، قال زرارة : فقلت : وما الهدى؟ قال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة».
وما رواه في الكافي عن سعيد الأعرج (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم يجاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة». وهو ظاهر في أن المتمتع يجب عليه الهدى وغيره لا يجب عليه.
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ، فقال : يتمتع أحب إلي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا ، وإذا لم يكن
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥. وفيه «وأخره شاة» ونقله في الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ وفيه «أخفضه شاة» كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٦ ـ الرقم ١٠٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١١.
(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠ وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٢٠٠ ـ الرقم ٦٦٤.