فيجب تعريفه سنة ، ثم يتصدق به ، وضرب يجده في غير الحرم فيلزمه أيضا أن يعرفه سنة ، فان جاء صاحبه رده عليه ، وان لم يجيء كان كسبيل ماله»
قال في المختلف بعد نقل ذلك : هذا الكلام : يشعر بأن ما يجده في الحرم مما يقل قيمته عن درهم يجوز أخذه ، وكذا عبارة ابن البراج في الكامل وابن إدريس ، ثم نقل عن على بن بابويه قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غيره ، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فان جاء صاحبها والا تصدق بها ، ولقطة غير الحرم تعرفها سنة ، فان جاء صاحبها والا كسبيل مالك وان كانت دون الدرهم فهي لك.
ثم قال : وهذا يشعر بأن المأخوذ في الحرم يجب تعريفه مطلقا ، وكذا عبارة أبيه في المقنع.
ثم نقل عن الشيخ المفيد نحوا من عبارة الشيخ على بن بابويه ، وحاصلها في الدلالة على أن لقطة الحرم يجب تعريفها مطلقا فان عرف صاحبها ، والا تصدق بها ولقطة غير الحرم يعرفها كذلك ، فان عرف صاحبها والا تصرف فيها الذي وجدها ولا بأس أن ينتفع بما يجده مما لم يبلغ قيمته درهما واحدا ولا يعرفه ، ثم نقل عن سلار ما يشعر بموافقة الشيخ في إباحة ما ينقص عن الدرهم في الحرم ، ثم اختار مذهب الشيخ على بن بابويه.
أقول : وقد ظهر من ذلك أن محل الخلاف هنا في أن ما نقص عن درهم من لقطة الحرم هل يجوز تملكه من غير تعريف أم لا؟ فظاهر الشيخ في النهاية ومن تبعه أول ، وظاهر الشيخ على بن بابويه والشيخ المفيد الثاني.
والعجب انه في المختلف قال في صدر البحث : لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا ، بل يجب تعريفها حولا ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة ، وهذا الكلام كما ترى يؤذن بدعوى الإجماع على عدم جواز تملكها ، وان كانت أقل من درهم ، مع أنه نقل الخلاف المذكور في أثناء المبحث.
ثم ان ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة أن ما كان درهما فما ذا لا يجوز أخذه ولا التقاطه من الحرم كان أو غيره ، وقيل : انه لا يحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ،