(عليهالسلام) في حديث قال : «قلت له : بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قام ، قال : يبدأ يبني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله».
وروى النعماني في كتاب الغيبة بسنده عن بندار الصيرفي (١) عن رجل من أهل الجزيرة عن أبى جعفر ، (عليهالسلام) قال : قلت له : معي جارية جعلتها على نذر بيت الله في يمين كانت على وقد ذكرت ذلك للحجبة فقالوا جئنا بها ، فقد وفى الله بنذرك فقال أبو جعفر (عليهالسلام) : يا عبد الله ان البيت لا يأكل ولا يشرب ، فبع جاريتك واستقص وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت ، فمن عجز منهم عن نفقته فأعطه حتى يفيئوا إلى بلادهم» الحديث.
وروى محمد بن الحسين الرضي (رضى الله عنه) في كتاب نهج البلاغة (٢) قال روى أنه ذكر عند عمر في أيامه حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي ، فهم عمر بذلك ، فسأل عنه أمير المؤمنين فقال : ان القرآن نزل على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) والأموال أربعة أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ ، فتركه الله على حاله ، ولم يتركه نسيانا ، ولم يخف عليه مكانا فأقره حيث أقر الله ورسوله ، فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بحاله.
وروى في العلل في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني (٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهماالسلام) قال : «لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت الى الكعبة شيئا ، لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين».
وتحقيق القول والبيان فيما اشتملت عليه هذه الاخبار الحسان يقع أيضا في مواضع : أحدها ـ لا يخفى أن المعروف في كلام الأصحاب هو أنه لو نذر أن يهدى الى بيت الله سبحانه غير النعم وغير عبده وجاريته ودابته ، بأن نذر أن يهدى ثوبا أو
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ من أبواب مقدمات الطواف.