المتقدم ، ونقل عن الشيخ في التهذيب أنه قال : «إن هذا الخبر مجمل ، والخبر الأول ـ يعني خبر الكرخي المتقدم ـ مفصل ، فيكون الحكم به أولى».
أقول : ما ذكره الشيخ (ره) وتبعه عليه الجماعة وإن احتمل إلا أن الظاهر حمل الخبر المذكور على العمرة لا الحج ، وهدي العمرة محله مكة بلا إشكال.
والذي يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (١) «أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله (عليهالسلام) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك فقال له : ألم تعلم أن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) نحر هديه بمنى وأمر الناس فنحروا في منازلهم؟ وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا». على أنه لو كان الخبر صريحا في الهدي الواجب في الحج لوجب حمله على التقية ، لأن القول بجواز نحره في مكة مذهب جمهور الجمهور ، فإنهم لم يوجبوا الذبح في منى.
قال في المنتهى : «نحر هدي المتمتع يجب بمنى ، ذهب إليه علماؤنا ، وقال أكثر الجمهور : إنه مستحب ، والواجب نحره بالحرم ، وقال بعض الشافعية : لو ذبحه في الحل وفرقه في الحرم أجزأ».
هذا والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام والداخلة في سلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١.