هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا دخل بهديه في العشر فان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».
وعن عبد الأعلى (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى».
أقول : تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل والاستحباب مثل : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (٣).
وروى الكليني والشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث».
وروى الكليني عن معاوية بن عمار (٥) في الصحيح قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي الجزورة ، قال : وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي». ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : «وهي الجزورة».
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ ـ ٦ ـ ٣ ـ ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ ـ من كتاب الصلاة.