لا تخرجن شيئا من لحم الهدي».
وموثقة إسحاق بن عمار (١) عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) قال : «سألته عن الهدي أيخرج شيء منه من الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل يخرج بالشيء ينتفع به ـ وزاد فيه أحمد ـ ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم». أقول : وأحمد هو أحد رواة الحديث عن حماد عن إسحاق.
والظاهر أنه لا ريب في التحريم بنا على وجوب قسمته أثلاثا ووجوب التصدق بثلث وإهدا ثلث وأن يأكل ويطعم عياله ثلثا.
وأما على القول باستحباب ذلك ، وأن الواجب إنما هو الأكل والصدقة ولو قليلا ، أو القول بالاستحباب مطلقا ، فيشكل ذلك كما لا يخفى ، إلا أن تحمل الروايتان على الكراهة بناء على القول بالاستحباب.
وحينئذ فيكون الكلام في هاتين الروايتين تابعا لما ثبت ثمة ، فإن ثبت وجوب التثليث والصرف في المصارف الثلاثة فالروايتان المذكورتان على ظاهرهما من تحريم الإخراج ، وإلا فالحمل على الكراهة.
وأما على تقدير القول بوجوب التثليث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث فلم يقل أحد بوجوب أكل الثلث ، بل الواجب الأكل في الجملة ولو قليلا فيمكن أن يقال : إنه وإن صرح بعضهم بذلك لكن المفهوم من الروايات ما قلناه ، كما دلت عليه موثقة شعيب العقرقوفي (٢) من قوله (عليهالسلام):
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨.