«كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث». وصحيحة سيف التمار (١) لقوله (عليهالسلام) فيها : «أطعم أهلك ثلثا». إلى آخرها. وقوله (عليهالسلام) في رواية أبي الصباح الكناني (٢) حكاية عن علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر (عليهماالسلام): «وثلث يمسكانه لأهل البيت». والعمل عندنا على الاخبار لا على الأقوال.
وأما ما ذكره في المدارك في هذا المقام حيث قال بعد قول المصنف (رحمهالله) : «إنه لا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى» ما صورته «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام». وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) قال : قال أبو عبد الله (عليهالسلام): «لا تخرجن شيئا من لحم الهدي». وعن علي بن أبي حمزة (٥) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل بمنى أيامها». ثم قال الشيخ (رحمهالله) : فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم (٦) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس ، فلا بأس
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ ـ ١٤.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٥.