بإخراجه». فلا ينافي الأخبار المتقدمة ، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الإنسان أو مما يشتريه ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس أن يخرجه ، ثم استدل على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن علي (١) عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء ـ قال أحمد ـ : ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده». وللنظر في هذا الجمع مجال ، إلا انه لا خروج عما عليه الأصحاب» انتهى كلامه زيد مقامه.
وفيه (أولا) أنه كم قد خرج عما عليه الأصحاب ، ونازعهم في جملة من الأبواب ، باعتبار عدم اعتماده على الدليل في ذلك الباب ، وهو من جملة للواضع التي وقع له فيها الاضطراب.
و (ثانيا) أن استدلال الشيخ بهذه الروايات في هذا المقام ليس بالنسبة إلى لحم الهدي الذي هو محل البحث ، وانما كلامه وأخباره في هذا المقام كلها إنما هو في لحم الأضحية ، حيث قال : «ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى» روى فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «سألته.». وساق الكلام كما ذكره.
ولا ريب أن مسألة لحم الأضحية غير مسألة لحم الهدي ، كما اعترف به هو (قدسسره) حيث إنه في هذا المقام الذي هو في لحم الهدي قال بعد قول المصنف ما سمعته : «هذا مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لا اعلم فيه مخالفا» يعني تحريم إخراج لحم الهدي ، وقال في باب الأضحية
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ ـ ١.