بعد قول المصنف : «ويكره أن يخرج به من منى» : «ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي (١) عن أبي إبراهيم (عليهالسلام)» ثم أورد الرواية المتقدمة الدالة على أنه لا يتزود الحاج من أضحيته إلى آخرها.
وظاهر الشيخ في التهذيب في هذه المسألة هو تحريم إخراج لحوم الأضاحي ، فلهذا جمع بين الاخبار بما ذكره ، وليس من الكلام في لحم الهدي في شيء بالكلية ، فايراده كلام الشيخ ورواياته المذكورة دليلا لمسألة الهدي ليس في محله.
ومن هنا يظهر سقوط اعتراضه عليه في الجمع بين الأخبار بقوله : «وللنظر فيه مجال» لأنه ليس من محل البحث في حال من الأحوال.
نعم إن الشيخ قد أورد في ضمن رواياته التي استدل بها صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للهدي ، وهو محمول على خلط الشيخ واستعجال قلمه ، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته.
وبالجملة فإن إيراده لكلام الشيخ في هذا المقام غفلة واضحة ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
والتحقيق في المسألة المذكورة هو ما قدمنا ذكره في صدر الكلام.
وأما الكلام في حكم لحوم الأضاحي وجواز إخراجها وعدمه والروايات الواردة في ذلك والجمع بين مختلفاتها فسيأتي إنشاء الله تعالى في باب الأضحية.
ثم العجب أيضا هنا من صاحب الوافي حيث إنه قال : «باب ادخار لحوم الهدي وإخراجها من منى» وأورد في الباب خبري الهدي المتقدمين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.