قال سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلا الثني». وفي الصحيح عن عيص بن القاسم (١) عن أبي عبد الله عن علي (عليهماالسلام) «أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن». وفي الصحيح عن حماد بن عثمان (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها ، فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق».
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (٤) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزئ جذع من المعز».
وعن محمد بن حمران (٥) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء». أقول : والتبيع هو ما دخل في الثانية.
وعن أبي بصير (٦) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال :
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح الحديث ١ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨.