«يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح».
وعن سلمة بن حفص (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «كان علي (عليهالسلام) ـ الى أن قال ـ : وكان يقول : يجزئ من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع».
وأما أن الثني من أسنان الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم ، وقد تقدم في كتاب الزكاة (٢) ذكر الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب وكلام أهل اللغة ، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض ، والواجب الرجوع إلى الاحتياط.
إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور ، حيث قال (عليهالسلام) (٣) : «ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزئ من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٩ عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام.
(٢) راجع ج ١٢ ص ٦٦ ـ ٦٨.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ والبحار ج ٩٩ ص ٢٩٠. وفيهما «ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة» والموجود في فقه الرضا ص ٢٨ أيضا كذلك.